للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند القاضي (١) إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه مطلقًا، وإلا تمم ثلاثين يومًا فعلى الأَوَّل من صام من أَوَّل شهرٍ كاملٍ، أو من أثناء شهرٍ تسعةً وعشرين يومًا، وكان رمضان الفائت ناقصًا أجزأه عنه، اعتبارًا بعدد الأيام، (٢) يقضي يومًا تكميلاً للشهر بالهلال والعدد ثلاثين، ويجوز تأخير قضائه مالم يفت وقته، وهو إلى أن يهل شهر رمضان آخر، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذرٍ نصًّا (٣)، فيحرم التطوع بالصوم قبله نصًّا (٤) ولا يصح.

وعنه (٥) بلى إن اتسع الوقت.

قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر، وكالتطوع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متسعٍ قبل فعله، فإن فعل فعليه القضاء، ويبدأ بفرض الصوم قبل نذرٍ لا يخاف فوته، وإطعام مسكينٍ لكل يومٍ ما يجزئ في كفارةٍ، ويجوز إطعامه قبل القضاء، وإن أخره؛ لعذرٍ كأسيرٍ، ومريضٍ ونحوهما فلا كفارة، ولا قضاء إن مات.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٣، والمبدع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.
(٢) هنا نقص ولعله سهو من الناسخ والصواب (وعلى الثاني) ينظر: الفروع ٥/ ٦٤، والمبدع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٥٣، والشرح الكبير ٣/ ٨١، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٤٣، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.
(٦) ينظر: التنقيح ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>