(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٥٤، والشرح الكبير ٣/ ٨٣، والمبدع ٣/ ٤٤. (٣) قال ابن قاسم في حاشية الروض ٣/ ٤٤٠: «وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها، وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدا، مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة، فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل، وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت، لا يبرئ ذمته، ولا تقبل منه، والحق أحق أن يتبع». (٤) ينظر: الفروع ٥/ ٧١، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٥. (٥) في المخطوط (وأطعم عنه) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥. (٦) ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥، والإقناع ١/ ٣١٧.