للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال، صام الشهر الذي أدركه، ثم قضى ما فاته، ولا إطعام نصًّا (١)، كما لو مات قبل زواله، وإن أخره لغير عذرٍ فمات قبل رمضانٍ آخر أطعم عنه لكل يومٍ مسكين، وكذا لو أدركه رمضان آخر نصًّا (٢)، ولا يصام عنه؛ لأن الصوم الواجب أصل الشرع لا يقضى عنه (٣).

والإطعام من رأس ماله، أو وصى به نصًّا (٤)، لكن لو مات بعد قدرته عليه، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، أطعم عنه (٥) ثلاثة مساكين، لكل يومٍ مسكين.

ولو مات وعليه صوم شهرٍ من كفارة، أطعم عنه أيضًا، وكذا صوم/ [٩٥/ أ] متعةٍ نصًّا فيهما (٦).

وإن مات وعليه صوم منذورٌ في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ولم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء، وإن خلف تركةً وجب، ويسن لوليه فعله عنه بنفسه، ويجزئ فعل غيره بغير إذنه، وبإذنه، فيدفع إلى من يصوم


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٥، والمبدع ٣/ ٤٤، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٥٤، والشرح الكبير ٣/ ٨٣، والمبدع ٣/ ٤٤.
(٣) قال ابن قاسم في حاشية الروض ٣/ ٤٤٠: «وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها، وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدا، مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة، فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل، وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت، لا يبرئ ذمته، ولا تقبل منه، والحق أحق أن يتبع».
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٧١، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٥.
(٥) في المخطوط (وأطعم عنه) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥، والإقناع ١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>