للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

والغبن محرمٌ نصًّا (١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (٢).

قال المنُقِّح (٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (٤).

وقيل: (٥) فيه وجهان مبنيان عليه.

ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (٧).

[فصل]

الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:

أحدهما: كتمان العيب.

والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع


(١) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢.
(٢) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(٤) قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية».
(٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(٦) خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨.
(٧) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>