للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.

ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.

قال ابن رجب (١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.

قال المنُقِّح (٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».

ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.

الثالثة المسترسل (٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في


(١) ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٦٤، ونقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ٢١٢.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
(٣) المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه. ينظر: المطلع ص ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٠، والمبدع ٤/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٩٧. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٩٨: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:
خيار غبن المشتري المسترسل … إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
(٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>