للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يأخذ بها، إلا إذا كان فيها حظٌ له، وعليه الأكثر (١).

[فصل]

الرابع: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل، سقطت شفعته، وإن تعدد الشفعاء، فبينهم على قدر ملكهم نصًّا (٢)، فدار بين ثلاثة، نصف، وثلث، وسدس، باع صاحب الثلث، فالمسألة من ستة، الثلث بينهما على أربعةٍ: لرب النصف ثلاثة، ولرب السدس واحد، ولا يرجح أقرب، ولا قرابة.

فإن ترك أحدهم شفعته، أو طلب أخذ/ [٢٠٦/ ب] البعض سقطت، ولم يكن للباقين أن يأخذوا إلا الكل، ويتركوا كما لو كان بعضهم غائبًا، فإذا قدم الغائب، وقد أخذ شركاؤه أخذ سهمه منهم دون غلته، فإن كان المشتري شريكًا، فالشفعة بينه، وبينهم، فإن ترك شفعته؛ ليوجب الكل عليهم، لم يجب عليهم الأخذ، ولم يصح إسقاطه لملكه له بالشراء، فلا يسقط.

وإذا كانت دارٌ بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبيٍ، صفقتين، ثم علم شريكه، فله الأخذ بهما، وبأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه مشترٍ في شفعته، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأَوَّل، ولا الثاني، وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٨٥، والفروع ٧/ ٢٨٦، والإقناع ٢/ ٣٦٨.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ١١٥، والمقنع ٢/ ٢٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>