للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الضمان (١) والكفالة

الضمان: إلزام من يصح تبرعه، أو مفلسٍ (٢) برضاهما ما وجب على غيره مع بقائه، أو ما يجب غير جزيةٍ فيهما بلفظ ضمينٍ، وكفيلٍ، وقبيلٍ، وحميلٍ، وصبيرٍ، وزعيم، وضمنت دينك، أو تحملته ونحوه (٣).


(١) الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنا وضمانا، وضمنه إياه: كفله إياه، وهو مشتق من التضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن.
وقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه.
وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٣٩٩، والمطلع ص ٢٩٧، وحاشية الروض ٥/ ٩٨.
وشرعا: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. ينظر: المحرر ١/ ٣٣٩، والشرح الكبير ٥/ ٧٠، والمبدع ٤/ ٢٣٣، والإنصاف ٥/ ١٨٩.
والكفالة لغة: مصدر «كفل» بمعنى التزم.
وشرعا: التزام رشيد - برضاه، ولو مفلسا، أو قنا، أو مكاتبا بإذن سيد - إحضار من تعلق به حق مالي من دين، أو عارية ونحوها لرب الحق. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٧٥.
والفرق بين الضمان، والكفالة، أن الضمان أضيق منها، بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء، أو الإبراء، بخلاف الكفالة، فإنها تسقط عنه بموت المكفول عنه، وبتلف العين مثلا. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ١٠٨.
(٢) لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. ينظر: الكافي ٢/ ٩٧، والشرح الكبير ٤/ ٥٠٩، والمبدع ٤/ ٢٨٧.
(٣) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٤: «قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا».

<<  <  ج: ص:  >  >>