للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

النوع الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فهي أقل نصابها.

فيجب فيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى أربع مئة، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ، ويؤخذ من معزٍ ثني (١)، ومن ضأن جذع هنا وفي كل موضع وجبت شاة على ما يأتي بيانه في الأضحية (٢).

ولا يؤخذ تيس إلا فحلٌ ضراب؛ لخيره برضا ربه حيث يؤخذ ذكر ويجزئ، ولا هرمة، ولا ذات عوار وهي المعيبة بذهاب عضوٍ، أو غيره عيبًا يمنع التضحية بها نصًّا (٣)، إلا أن يكون النصاب كله كذلك، ولا الرُّبى (٤) وهي التي لها ولد تُرَبِّيه، ولا حامل، ولا مرضع، ولا طَرُوقَة (٥) الفحل؛ لأنها تحبل غالبًا، ولا خيار المال، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا سن من جنس الواجب أعلى منه، إلا برضا ربه كبنت لبون عن بنت مخاض، ولا يجزئ إخراج القيمة مطلقًا فطرةً، أو غيرها.


(١) الثني من المعز: ما تم له سنة، ودخل في الثانية. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٣، والمغني ٢/ ٤٥٢، والشرح الكبير ٢/ ٥١٩.
(٢) في باب الهدي والأضاحي في لوح رقم (١٢٠/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٩].
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٥، والإقناع ١/ ٢٥٣.
(٤) الربى: على وزن فعلى، وهي الشاة التي وضعت حديثا، وقيل هي التي تحبس في البيت لأجل اللبن. ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٨٤، والصحاح ١/ ١٣١، ومجمل اللغة ص ٣٧١، وطلبة الطلبة ص ١٧.
(٥) أي: يطرق الفحل أمثالها، وإطراق الفحل إنزاؤه. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١١، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٣٦٠، ولسان العرب ١٠/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>