للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الكسوف (١)

وهو ذهاب ضوء أحد النَّيرَين، أو بعضه (٢)، وإذا كسف أحدهما فزعوا مما وقع، ومضوا إلى الصلاة جماعةً، وفرادى، وجماعةً في مسجدٍ أفضل، ولا يشترط لها إذن الإمام نصًّا (٣) ولا الاستسقاء، ولا يشرع لها خطبةٌ.

ووقتها من حين الكسوف إلى التَّجلي، وإن فاتت لم تقض، ولا تعاد إن صليت ولم تنجلِ، بل يذكر الله تعالى، ويدعو (٤).

وينادى لها الصلاة جامعة، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد استفتاحٍ وتعوذٍ الفاتحة، وسورة طويلة نحو البقرة جهرًا، ثم يركع ركوعًا طويلاً.

قال جماعة (٥): نحو مئة آية، ثم يرفع فيسمع، ويحمد، ثم يقرأ


(١) يقال: كَسَفَتْ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا، وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ، وقيل: الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله، والخسوف في آخره، إذا اشتد ذهاب الضوء. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٨، ٨٩، والمبدع ٢/ ١٩٦.
(٢) قال في الشرح الممتع ٥/ ١٧٤: «والحقيقة أنه لا يذهب، وإنما ينحجب، ولهذا نقول: التعبير الدقيق للكسوف: انحجاب ضوء أحد النيرين، أي: الشمس، أو القمر بسبب غير معتاد».
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٣١٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٢، والمبدع ٢/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٠.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٠٠.
(٥) «منهم السامري في المستوعب ٣٧٤، وابن قدامة في المغني ٢/ ٣١٣، وأبو البركات في المحرر ١/ ١٧١، وأبو الفرج المقدسي في الشرح الكبير ٢/ ٢٧٥، وابن حمدان في الرعاية الصغرى ١/ ١٣١، والحسين بن يوسف في الوجيزص ٦١، وابن مفلح في الفروع ٣/ ٢١٩، والزركشي في شرحه على الخرقي ٢/ ٢٦٠، وإبراهيم بن مفلح في المبدع ٢/ ١٩٨».

<<  <  ج: ص:  >  >>