للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحة ودون القراءة الأولى، ويطيل وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل، وهو دون الركوع الأول، نسبته إلى البقرة كنسبة الأَوَّل منها، ثم يرفع ولا يطيل فيه، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك من الركوع وغيرهما، لكن يكون دون الأولى في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد، ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفةً، فإن تجلى قبلها، أو غابت

الشمس كاسفةً، أو طلعت، أو الفجر، والقمر خاسفٌ لم يصل، وإن غاب خاسفًا ليلاً (١) صلّى له.

وقيل (٢): لا، ولعله أظهر، ويعمل بالأصل في بقائه، وذهابه، وإن وقع في وقت نهيٍ، دعا وذكر بلا صلاة، وبعرفة صلّى، ثم دفع.

ويجوز فعلها على كل صفةٍ وردت، إن شاء أتى في/ [٥٨/ أ] كل ركعةٍ بركوعين كما تقدم (٣) وهو الأفضل، وإن شاء بثلاثٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ،


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية ص ١٤٨: «أجرى الله تعالى العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، وللشمس والقمر ليال معتادة، من عرفها عرف الكسوف، والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية، لكن العلم بالهلال هو علم عام للناس، وأما علم الكسوف فهو لمن يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، بل مثل العلم بأوقات الفصول، ومن قال من الفقهاء إن الشمس (تكسف) في غير وقت الاستسرار، فقد غلط، وقال ما ليس له به علم».
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٧١، والفروع ٣/ ٢١٨، والمبدع ٢/ ٢٠٠.
(٣) في أَوَّل باب صلاة الكسوف في لوح رقم (٥٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>