للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرهن (١)

وهو توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، وهو لازمٌ في حق الراهن، جائزٌ في حق المرتهن، يجوز عقده مع الحق وبعده، لا قبله.

والمرهون: كل عينٍ جعلت وثيقة بحقٍ يمكن استيفاؤه منها، والمراد كل عينٍ يجوز بيعها حتى المؤجر، والمكاتب، ويمكن من الكسب كما كان، وما أداه رهنٌ معه، فإن عجز كان هو وكسبه رهنًا، وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا، ويصح زيادة رهنٍ، لا زيادة دينه.

ويصح الرهن ممن يصح بيعه، لا معلقًا بشرط.

ولا يصح بدون إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يدل عليهما، ولا بد من معرفته، وقدره، وصفته، وجنسه، وملكه ولو منافعه بأجرةٍ، وإعارةٍ بإذن مؤجر، ومعير، وله أن يكلف راهنه فله ولهما/ [١٦٢/ أ] الرجوع قبل إقباضه، فإن بيع رجع بمثله في المثلي، وإلا بأكثر الأمرين من قيمته، أو ما بيع به، والمنصوص (٢) يرجع بقيمته.

ويصح بكل دينٍ واجبٍ، أو مآله إليه حتى على عينٍ مضمونةٍ،


(١) الرهن لغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، وقيل: هو من الحبس. ينظر: المطلع ص ٢٩٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٢٧.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>