للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إزالة النجاسة الحكمية (١)

لا تحصل إزالتها بغير ماءٍ طهورٍ، ويطهر ما تنجس بكلبٍ، وخنزيرٍ، ومتولدٍ من أحدهما، على غير أرضٍ ونحوها على ما يأتي بسبع غسلاتٍ منقية تعبدًا إحداهن بالتراب (٢) والأُولى أَولى (٣).

وتطهر سائر المتنجسات بسبعٍ منقيةٍ (٤)، ولا يشترط ترابٌ.

وقيل: بلى (٥) في غير محل استنجاء نصًّا (٦)، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي.

ولا يضر بقاء لونٍ، أو ريحٍ، أو هما عجزًا ويطهر، فيجب الحت،


(١) أي الطارئة على عين طاهرة، ويمكن تطهيرها. وسميت حكمية؛ لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، وأخرج بالحكمية العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت، أو رطبة يمنع منها الشرع، بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله، أو غيره شرعا، كالبول، والعذرة.
وسميت عينية؛ لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: المستوعب ١/ ٣١٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٢، وحاشية الروض ١/ ٦٠.
(٢) ينظر: عمدة الفقه ص ١٣، والعدة شرح العمدة ص ١٦، والشرح الكبير ١/ ٢٨٤.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٦٧، والإقناع ١/ ٥٨، والروض المربع ١/ ٥٠.
(٤) والرواية الأخرى التي رجحها الْمُوَفَّق في المغني أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله. ينظر: المغني ١/ ٤٠.
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ٣٤٧، والفروع ١/ ٣١٧، والتنقيح ص ٦٧.
(٦) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>