للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرك إن لم تزل بدونهما.

قال في التلخيص (١) وغيره: إلا أن يتضرر المحل بهما فلا.

ويضر بقاء طعمٍ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل في الأصل حيث اشترط، ويحسب العدد من أَوَّل غسلة، ولو كانت النجاسة عينية، ولا يتعين التراب، بل يجزئ عنه أشنان (٢) ونحوه ولو كان موجودًا، ثم إن كان

المحل مما تشرّب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كَالزُّلَالِيِّ (٣) ونحوه، فَبِدَقِّهَا، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها، وإن كان صقيلاً (٤)، كسيفٍ، وسكين ونحوهمالم يطهر بمسحه، بل بغسله، فلو قطع به قبل غسله بما فيه بلل كبطيخٍ ونحوه نجس، وإن كان رطبًا لا بلل فيه كجبنٍ ونحوه فلا بأس به.

ولو عصر الثوب في ماءٍ راكدٍ ولم يرفعه منه/ [١٥/ أ] لم يطهر في


(١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٥٩، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٢) الأشنان بالضم والكسر: نبت معروف، تغسل به الثياب، والأيدي، والضم أعلى، نافع للجرب، والحكة، جلاء، منق، مدر للطمث، مسقط للأجنة. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١١٧٦، وتاج العروس ٣٤/ ١٨٠. ولأنها أبلغ منه في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، والوجه الآخر في المذهب لا يجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه، كالتيمم؛ ولأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه. ينظر: المغني ١/ ٤٠.
ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٣، وكشاف القناع ١/ ١٨٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٥.
(٣) الزلية: بكسر الزاي، نوع من البسط، والجمع الزلالي. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٥٥.
(٤) الصقيل: الأملس الذي لا يتخلل الماء أجزاءه، كالحديد، والنحاس. ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>