للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح بخلاف جارٍ عصره في كل جريةٍ منه، وإن وضعه في الإناء وصب عليه الماء فغسلة إذا عصره ويطهر نصًّا (١).

ويعتبر استيعاب المحل بالتراب ونحوه، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مائعٌ يوصله إليه فلا يكفي ذره على المحل ويتبعه الماء.

وقيل: يكفي، وهو أظهر، قاله في الفروع (٢).

وتطهر أرضٌ متنجسةٌ بمائعٍ، أو ذات جُرمٍ أزيل عنها ولو من كلبٍ نصًّا (٣)، والمنصوص ونحو صخر، وَأَجْرِنَةُ (٤) حمّامٍ، وأحواضٍ ونحوها بمكاثرة بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من لونٍ، أو ريحٍ إن لم يعجز ولولم ينفصل الماء، ويضر بقاء طعمٍ، وإن تفرقت أجزاؤها واختلط بها وصارت رميمًا لم تطهر بغسلٍ (٥).

ولا تطهر أرضٌ متنجسةٌ ولا غيرها بشمسٍ، ولا ريحٍ، ولا جفافٍ، ولا نجاسةٌ باستحالةٍ (٦)، ولا نارٍ.

فلو عمل زيتٌ نجسٌ صابونًالم يطهر، والقُصْرُمل (٧)، ودخان


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٢١، والإنصاف ١/ ٣١٦.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٣١٥، والمبدع ١/ ٢٠٥.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٤) الجرن: الذي يسمى بالمدينة المهراس، وهو حجر منقور، يصب فيه الماء، ويتوضأ منه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٨٧، مادة (ج ر ن).
ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٤٦٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٨٥. والمخصص ٢/ ١١.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.
(٦) الاستحالة: تغير الشيء عن طبعه، ووصفه. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٧.
(٧) أي: الرماد من الروث النجس نجس. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>