للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجاسة ونحوهما نجسٌ، وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى جسمٍ صقيلٍ، ثم قطر إلا خمرة انقلبت بنفسها، أو بنقلها لغير قصد التخليل، وإن خللت حَرُم، ولم تطهر ولو بنقلها بقصده وَدَنُّهَا (١) مثلها فيطهر كَمُحْتَفَرٍ من الأرض (٢)، لا إناءٍ طهر ماؤه، فإذا انفصل عنه فغسلة يبني عليها، ويجب إراقة خمرٍ غير الْخَلَّالِ في الحال، لا خمرة الْخَلَّالِ.

ولا يطهر دهنٌ بغسله، ولا عجينٌ ولحم تنجس، بأن مُلِّح بملحٍ نجسٍ، وباطن حبٍ نقع في نجاسةٍ نصًّا (٣)، ولو جففه كل مرةٍ، وإناء تشرَّب نجاسة، وسكين سُقيت ماءً نجسًا.

ويجوز أن يعلف العجين النجس وشبهه للبهائم، ثم قال أحمد رحمه الله (٤): ولا يطعمه لما يؤكل في الحال، وإن أطعمه لمأكولٍ، لم يشرب لبنه في الحال نصًّا.

وإن وقعت فأرةٌ، أو سِنورٌ (٥) ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في


(١) أي: وعاؤها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ١/ ١٨٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٩.
(٢) المحتفر: المكان الذي يحفر في الأرض فيه الماء الكثير، فإذا تغير بنجاسة، ثم زال تغيره بنفسه، فيتطهر هو ومحله تبعا له. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٢٩، والإنصاف ١/ ٣٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١.
(٤) نقل ذلك عنه كل من: المغني ١/ ٣٠، والشرح الكبير ١/ ٢٩٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٨.
(٥) السنور هو: الهر، والأنثى سنورة، قال ابن الأنباري: وهما قليل في م العرب، والأكثر أن يقال هر.
ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٨١، والمصباح المنير ١/ ٢٩١، وتاج العروس ١٢/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>