للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائعٍ فخرجت حية فطاهرٌ نصًّا (١)، وكذا/ [١٥/ ب] في جامدٍ وهو ما يمنع انتقالها فيه، وإن ماتت فيه، أو وقعت ومعها رطوبةٌ في دقيقٍ ونحوه ألقيت وما حولها، وسائره طاهرٌ (٢)، فإن اختلط ولم ينضبط حرم نصًّا (٣).

وإذا خفي موضع نجاسةٍ في بدنٍ، أو ثوبٍ، أو مصلّى لزم غسل ما تيقن به إزالتها (٤) لا في صحراءٍ ونحوها بل يصلّي فيها بلا تحرٍ.

ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوةٍ نضحٌ مع نجاسته، وهو غمره بالماء، وإن لم ينفصل (٥)، لا أنثى، وخنثى.

وإذا تنجس أسفل خفٍ، أو حذاء ونحوهما بمشي وجب غسله، ولم يجزئ دلكه بأرضٍ، ولا حكه بشيء، ولا يعفى عن يسير كل نجاسةٍ، ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه، إلا يسير دم نجسٍ وقدره الذي لم ينقض، من حيوانٍ طاهرٍ آدميٍ، أو غيره من غير سبيل، حتى دم حيضٍ، ونفاسٍ، واستحاضةٍ.

وما تولد منه في غير مائعٍ ومأكولٍ ويُضَم دم (٦) متفرق في ثوبٍ، لا أكثر من ثوبٍ، ودم عِرقٍ مأكول نصًّا (٧)، وما في خلال لحمه طاهر ولو


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٣٢، والفروع ١/ ٣٥٠.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والمبدع ١/ ٢١١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٤) ينظر: الوجيز ٣٢، والإقناع ١/ ٦١، وزاد المستقنع ١/ ٣٥، وكشف المخدرات ١/ ٨٩.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٢، ودليل الطالب ١/ ٢٢، وأخصر المختصرات ١/ ١٠٠.
(٦) في المخطوط (ويضمه دم) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ١٩١.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>