(٢) أي: لمدة ثلاثة أيام. (٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٨، وكشاف القناع ٢/ ١٤٩. (٤) قال في حاشية التنقيح ص ١٣٥: «والصواب وقبري صاحبيه على التثنية». (٥) والصواب تحريم زيارتهن لعموم الأدلة، قال الشيخ صالح آل شيخ في تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ص ٨٢: «المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها منهية عن زيارة القبور. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في مجموع فتاويه ٣/ ٢٣٩: والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم-؛ لأمرين: أولا: عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسك لما ذكر زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمن زار مسجده الشريف، قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه «لعن زوارات القبور من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج».