للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأي قربةٍ فعلها المسلم وجعل ثوابها، أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلمٍ حيٍ، أو ميتٍ جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له حتى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تطوعٍ (١).

وواجبٍ تدخله النيابة كحجٍ ونحوه، أو لا كصلاةٍ ونحوها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل، أو قبله (٢).

ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان نصًّا (٣).


(١) قال في شرح العقيدة السفارينية ص ٥٣٧: «وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإن إهداء القرب للرسول -صلى الله عليه وسلم- بدعة وضلالة في الدِّين وسفه في العقل؛ لأن من أهدى إليه عبادة فعلها فمضمون ذلك أنه حرم نفسه من أجرها فقط، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرها واصل إليه من الأصل؛ سواء أهديتها إليه أم لم تهدها إليه.
ثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات؛ لا أضحية، ولا قراءة قرآن، ولا غيره، بل أمرت أن تصلّي وتسلم عليه، وتدعو له، فهكذا أمرت كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب الآية ٥٦).
قال شيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحدًا من القرون المفضلة فعل ذلك، لا الصحابة ولا التابعون وتابعوهم، كلهم لم يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ثواب قربة أبدًا؛ لأنهم أفقه وأعلم واحكم من أن يهدوا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثوابًا؛ إذ إن أجرهم حاصل للرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن (الدال على الخير كفاعله)».
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٨٥:
تطوع القربات كالصلاة … ثوابه لمسلمي الأموات
يهدى وكالقرآن مثل الصدقهْ … منفعة تأتيهم محققهْ
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٧، والإقناع ١/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٢/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>