للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كخاتمٍ، وطلبه ربه لم ينبش، وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدًا فأبق تجب قيمته؛ لأجل الحيلولة، فإن تعذر الغرم؛ لعدم تركة ونحوه نبش، وأخذ الكفن في الأولى، وشق جوفه في الثانية، وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته، وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي، ولا يعرض له قبله، ولا يضمنه، وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى، إلا أن يكون عليه دينٌ.

وإن ماتت حاملٌ بمن ترجى حياته حرم شق بطنها نصًّا (١)، ويسطو عليه القَوابِل فيخرجونه فإن تعذر ترك حتى يموت، ولا يدفن قبله، ولو خرج بعضه حيًا شق حتى يخرج، فلو مات قبل خروجه، وتعذر خروجه غسل ما خرج منه، واحتمل وصلّي عليه معها بشرطه، وإلا عليها دونه، وإن ماتت ذميةٌ حاملٌ بمسلمٍ دفنها مسلمٌ وحدها إن/ [٦٧/ أ] أمكن، وإلا مع المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر، ولا يصلّى عليه؛ لأنه غير مولودٍ، ولا سقط، ويصلّى على مسلمة حامل، وحملها إن مضى مدة تصويره، وإلا عليها دونه. ولا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة نصًّا (٢) بل تستحب (٣).


(١) ينظر: والإنصاف ٢/ ٥٥٦، والإقناع ١/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧. لأنه هتك حرمة متيقنة، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش، وفي هذا العصر وجدت وسائل لدى الأطباء يعرفون بها حياة الجنين، وموته، ولذلك فلا مانع من شق بطنها، إذا ما قرروا وجوده حيا.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٢٤، والفروع ٣/ ٤١٩، والمبدع ٢/ ٢٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٥٧.
(٣) الحديث في المسألة (من دخل المقابر، فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات) قال الألباني في أحكام الجنائز ١/ ٢٥٩: لا أصل في شيء من كتب السنة، وقال أيضًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣/ ٣٩٧: وهذا إسناد مظلم، هالك، مسلسل بالعلل.
وقال في المغني ٢/ ٤٢٢: «روى جماعة أن أحمد، نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة».
ونقل عن الإمام مالك في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٤: «ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه». ومن أراد الزيادة فليراجع كتاب بدع القبور للعصيمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>