للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم على شريكٍ في زرعٍ، فرك شيءٍ من سنبله يأكله بلا إذن.

وفي الفروع (١) يتوجه عكسه.

[فصل]

والشروط في الشركة ضربان:

صحيحٌ، مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع، أو بلدٍ بعينه، أو لا يبيع إلا بنقدٍ معلومٍ، أو لا يسافر بالمال، ولا يبيع إلا من فلان.

وفاسدٌ مثل أن يشترط ما يعود بجهالة/ [١٨١/ ب] الربح كأن يشترط جزءًا من الربح مجهولاً، أو ربح أحد الكيسين، أو أحد الألفين، أو العبدين، أو أحد السفرتين، أو ما ربح في هذا الشهر ونحوه نصًّا (٢)، أو ما يشترط عليه ضمان المال (٣)، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، وأن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو لا يفسخ الشركة مدةً بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، وما لا يعود بجهالته، كوضيعة ماله، أو بعضه على صاحبه، أو لزوم العقد، أو خدمة، أو قرضٍ، أو مضاربةٍ أخرى، أو شرطه لأجنبيٍ، أو أيما أعجبه أخذه بثمنه، أو الارتفاق بالسلع ونحوه، لا يفسد العقد نصًّا (٤).


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١١٠.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٦، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٩٩.
(٣) في المخطوط (أو ما يشتر عليه ضمان المال) والصواب ما ذكرت.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٥٤، والفروع ٧/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>