للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان مضاربةً، وكذا مساقاة، ومزارعة، وإن شرط فيهن عمل المالك، أو غلامه معه صح، كبهيمته، ولا يضر عمل المالك بلا شرط نصًّا (١).

[فصل]

وليس للعامل شراء من يعتق عليه رب المال، فإن فعل صح، وعتق، وضمن ثمنه علم، أولم يعلم (٢).

وإن اشترى امرأة رب المال، أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها، صح، وانفسخ النكاح فيهما، وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح، لم يعتق، وإن ظهر ربح عتق.

وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربحٌ، وإلا صحّ نصًّا (٣).

ولا أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضررٌ على الأَوَّل، فإن فعل حرم، ورد نصيبه من الربح في شركة الأَوَّل نصًّا (٤)، ولا خلط مال المضاربة بمال نفسه، ولا غيره، وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما نصًّا (٥)، فإن أذن


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٨٥، والإنصاف ٥/ ٤٣٣، والإقناع ٢/ ٢٦٣.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٧٠:
إذا اشترى مضارب من يعتق … على الشريك صححوا وأطلقوا
حتى بلا إذن أتت إليه … لو كان ذا ويعتقوا عليه
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٥١٤.
(٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٤، والمغني ٥/ ٣٧، والشرح الكبير ٥/ ١٥٥، والمبدع ٤/ ٣٧٥، والإنصاف ٥/ ٤٣٧، والإقناع ٢/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٠، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٥.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٩٨، والمبدع ٤/ ٣٧٩، والإقناع ٢/ ٢٦٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>