للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له، قبل تصرفه في الأَوَّل، أو بعده وقد نض جاز، وصار مضاربةً واحدة.

وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه، وكملك شراء السيد من عبده المأذون.

وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح.

وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وصح في نصيب شريكه.

وليس لمضاربٍ نفقة ولو مع السفر، إلا بشرط نصًّا (١)، كوكيلٍ، فإن شرطها له وأطلق فاختلفا، فله نفقة مثله عرفًا من طعامٍ، وإن كان يتجر في مالين فعلى قدرهما، إلا أن يشترط

أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك، وإن لقيه رب المال/ [١٨٣/ أ] ببلدٍ أذن له في سفره إليه، وقد نض فأخذه فله نفقة رجوعه في وجه، قاله في الفروع (٢).

وقدم في المغني (٣)، وتابعه الشارح (٤)، وجزم به في الرعاية (٥) لا نفقة، وله التسري بإذن، فإذا اشترى جاريةً ملكها، وصار ثمنها قرضًا نصًّا (٦).

وليس للمضارب ربحٌ حتى يستوفي رأس المال، فإن اشترى سلعتين


(١) ينظر: والإقناع ٢/ ٢٦٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٦.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٩٢.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٣١.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٦٥.
(٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٨٦.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ١٥٥، والمحرر ١/ ٣٥٢، والشرح الكبير ٥/ ١٦٥، والفروع ٧/ ٩٣، والإنصاف ٥/ ٤٤٢، والإقناع ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>