بالمال، فربح في أحداهما، أو في إحدى السفرتين، وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي من ربح باقيه قبل قسمته ناضًّا، أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما (١).
وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت فيه المضاربة، وكان رأس المال الباقي خاصة، والمضاربة بحالها، أو بعضه.
وإن تلف، أو تعيب، أو خسر بسبب مرضٍ، أو تغير صفة، أو ترك السعر بعد تصرفه فيه، جبرت الوضيعة.
وإن تلف المال، ثم اشترى سلعةً في ذمته للمضاربة فهي له، وثمنها عليه، إلا أن يجيزه رب المال، وإن تلف بعد الشراء قبل فقد ثمنها، بأن اشترى في الذمة، أو تلف هو، والسلعة فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال، ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به العامل، فلو كان المال مئة، فخسر عشرة نقص بها، وقسطها بما خسر درهم وتسع، ولو اشترى عبدين بمئة، فتلف أحدهما، وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران، ولو لم يتلف العبد، وباعهما بمئة/ [١٨٣/ ب] وعشرين، فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل فيما
معه عشرين، فله من الربح خمسة؛ لأن سدس ما أخذه رب المال ربحٌ، للعامل نصفه، وقد انفسخت المضاربة فيه، فلا يجبر له خسران الباقي.
وإن اقتسما العشرين الربح خاصة، ثم خسر عشرين، فعلى العامل رد