للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الثالث: أن تكون المنفعة مباحة، لغير ضرورةٍ مقصودةٍ.

فلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنياحة، ولا إجارة الدار؛ لتجعل كنيسة، أو بيت نارٍ، أو لبيع الخمر شرط في العقد، أو لا، ولا إجارة ما يحمل به دكانه من نقدٍ، وشمعٍ ونحوهما، وثوبٍ؛ لتغطية نعشٍ.

ولا يصح الاستئجار على حمل ميتةٍ ونحوها؛ لأكل لغير مضطرٍ، وخمرٍ؛ لشربها، ولا أجرة له، ذكره في التلخيص، ويصح إلقاء، وإراقة (١).

[فصل]

والإجارة على ضربين:

أحدهما: إجارة عينٍ، فما حرم بيعه فإجارته مثله، إلا الحر، والحرة، ويصرف بصره في النظر نصًّا (٢)، والوقف، وأم الولد.

وتصح إجارة كل عينٍ يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها.

فلا يصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها، كأرضٍ سبخةٍ (٣) لا تنبت للزرع، أو لا ماء لها، أو لها ماءٌ لا يدوم لمدة الزرع، أو ديك؛ ليوقظه


(١) ينظر: المقنع ٢/ ١٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١، ٣٤٢.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٤٣، والإنصاف ٦/ ٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٣.
(٣) أرض سبخة: أي: ذات ملح ونز. ينظر: العين ٤/ ٢٠٤، والمحكم والمحيط الأعظم ٥/ ٨٩، والمخصص ٣/ ٩٣، ولسان العرب ٣/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>