للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لوقت الصلاة نصًّا (١).

ولا إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالمطعوم، والمشروب ونحوه ويأتي (٢).

ويصح استئجار دارٍ يجلعها مسجدا، وحائط؛ ليضع عليه أطراف خشبه، وحيوانٍ؛ ليصيد به إلا الكلب إن كان يصيد، ولو لحراسةٍ، وكذا الخنزير.

واستئجار كتابٍ للقراءة، والنظر فيه، إلا المُصحف فلا يصح بخلاف نسخه بأجرةٍ نصًّا (٣) وتقدم (٤).

ويصح استئجار نقدٍ؛ للتحلي، والوزن.

فإن أطلق الإجارة لم تصح مطلقًا، وكذا لو أجره مكيلاً، أو موزونًا، أو فلوسًا، وعند القاضي (٥) تكون كنايةً عن القرض في الكل.

وله استئجار فرعه، وأصله، ويكره، وامرأته؛ لرضاع ولده، وحضانته، سواءٌ كانت/ [١٨٩/ ب] في حاله، أو بائنًا منه، وسواءٌ كان الولد منها، أو من غيرها (٦).


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦١.
(٢) في اللوح التالي رقم [١٩٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦١].
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٣٩، والمبدع ٤/ ١٣، والإنصاف ٦/ ٢٧.
(٤) في كتاب البيع لوح رقم [١٣٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٦].
(٥) نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ١٠٥.
(٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨١:
زوج على زوجته حيث عقد … إجارة جاز لإرضاع الولد

<<  <  ج: ص:  >  >>