للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صيد الحرمين، ونباتهما]

وهو حرامٌ/ [١١١/ ب] على الحلال، والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم في مثله، ولا يلزم المحرم جزاءان نصًّا (١) فيهما، وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقًا نصًّا (٢) حتى في تملكه وغيره.

وإن رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم، أو بعض قوائمه فيه، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمنه لأمه (٣).

وإن قتل من الحرم صيدًا في الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدًا على غصنٍ في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامةً في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن.

وإن أرسل كلبه من الحل على صيدٍ في الحل فقتله في الحرم، بأن طرده إليه، وقتله فيه، أو قتل فيه غيره، أو فعل ذلك بسهمه فقتل في الحرم بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن نصًّا (٤)، ولو جرح من الحل صيدًا فيه فمات في الحرم حل ولم يضمن.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٦، والمبدع ٣/ ١٨١.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٦، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٥.
(٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٥٢، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>