(٢) في باب زكاة الأثمان. لوح رقم (٨٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٨٧]. (٣) منهم صاحب الفروع ٤/ ١٦١، والإنصاف ٣/ ١٣٢، ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٥. (٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٢٢: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول، روى ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والاوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، واسحق». (٥) وذلك مثل البيع، والنكاح، والخلع. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٦.