للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة العروض (١)

وهي ما يعد؛ لبيع وشراء؛ لأجل ربحٍ غير النقدين كذا قالوا، ولعل مرادهم في الأصل، ثم استعمل في غيره كما تقدم (٢) في اعتبار النصاب بوزنه، إلا المعد للتجارة ولو نقدًا، فدلَّ أن العرض قد يكون نقدًا، وصرح به بعضهم (٣)، وعبارة بعضهم تتناوله عمومًا.

تجب الزكاة في عروض التجارة (٤)، إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها؛ لأنها محل الوجوب/ [٨١/ أ] لا من العروض، ولا تصير للتجارة، إلا أن يملكها بفعله (٥) ولو منفعة، أو بغير معاوضةٍ، أو استرد ما باعه بنية


(١) العروض: بضم العين، جمع عرض بسكون الراء، كفلس وفلوس، ما سوى الدراهم والدنانير. ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٨٣، ومختار الصحاح ص ٢٠٥، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٥. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ١٣٨: (سمي بذلك؛ لأنه لا يستقر، يعرض، ثم يزول، فإن المتَّجِرَ لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها).
(٢) في باب زكاة الأثمان. لوح رقم (٨٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٨٧].
(٣) منهم صاحب الفروع ٤/ ١٦١، والإنصاف ٣/ ١٣٢، ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٥.
(٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٢٢: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول، روى ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والاوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، واسحق».
(٥) وذلك مثل البيع، والنكاح، والخلع. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>