للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة بها عند تملكه بأن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه، فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير النية، ثم نوى التجارة بهالم تصر للتجارة، إلا أن يكون اشتراه بغرض تجارةٍ فلا يحتاج إلى نية.

وإن كان عنده عرضٌ للتجارة فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، إلا حُلِيّ اللبس إذا نوى بفعله التجارة فيصير لها بمجرد النية؛ لأن التجارة أصلٌ فيه.

وتقوم العروض عند الحول بالأحظ للمساكين (١) من عينٍ، أو وَرِقٍ، إلا المغنية فَتُقَوَّمُ سَاذِجَة (٢)، ولا عبرة بقيمة آنية ذهبٍ، أو فضةٍ، ويقوم الخصي بصفته، وإن بلغت قيمة العرض

بكل منهما نصابًا خيِّر بينهما، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من الأثمان، أو من العروض بنى على حوله، وإن اشتراه بنصابٍ من السائمة، أو باعه بنصابٍ منها لم يَبن على حوله، وإن اشترى نصاب سائمةٍ؛ لتجارةٍ بنصاب سائمةٍ؛ لقنيةٍ بَنى.

وإن ملك نصاب سائمةٍ؛ لتجارة فعليه زكاة تجارة دون سوم، ولو سبق حول سوم، فإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم.

وإن اشترى أرضًا؛ لتجارة يزرعها، أو زرعها ببذرٍ تجارةً، أو شجرًا تجب في ثمره الزكاة فأثمر الشجر، وزرعت الأرض زكى الجميع زكاة قيمة


(١) تخصيصه المساكين دون غيرهم من أهل الزكاة فيه نظر، والأولى أن يقال: بالأحظ لأهل الزكاة. ينظر: حاشية التنقيح ص ١٥٢، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٤٢٦.
(٢) ساذجة: بفتح الذال المعجمة، أي: مجردة عن معرفة ذلك. شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>