للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يملكه، وليس خوفه أن يأخذها سلطانٌ جائرٌ، أو يطالبه بأكثر عذرًا في ترك تعريفها، فإن أخرلم يملكها، إلا بعده، ذكره أبو الخطاب (١) وغيره.

قال في الفروع (٢): والمراد والله أعلم، أنه ليس عذرًا حتى يملكها بلا تعريفٍ، ولهذا قالوا: يملكها بعده، فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط، بعد الحول نصًّا (٣) حكمًا كالميراث، ولو عروضًا كأثمانٍ.

وعنه (٤) لا يملك غيرها، اختاره الأكثر، فعليها له الصدقة بها بشرط الضمان.

وعنه لا (٥) فيعرفها أبدًا، كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكمٍ.

[فصل]

ولا يجوز له التصرف في اللقطة، حتى يعرف وِعَاءَهَا، وهو ظرفها كيسًا، أو غيره ـ وَوِكَاءَهَا ـ وهو الخيط الذي تشد به (٦) ـ وعِفَاصَهَا (٧) ـ وهو


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٦، وكشاف القناع ٤/ ٢١٨.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٦.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٩٨، والمقنع ٢/ ٢٩٨، والفروع ٧/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ١٢٦، والإنصاف ٦/ ٤١٣، والإقناع ٢/ ٤٠١، وكشاف القناع ٤/ ٢١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٠:
ملتقط الأثمان مذ عرفها … حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٧١، والمبدع ٥/ ١٢٦، والإنصاف ٦/ ٤١٣.
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والمغني ٦/ ٨١، والمبدع ٥/ ١٢٧، والإنصاف ٦/ ٤١٥.
(٦) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٢٢.
(٧) العفاص: بكسر العين وفتح الفاء مخففة: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك، من العفص، وهو الثني والعطف. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٦٣، وفتح الباري لابن حجر ٥/ ٨١. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٤٤: «فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط».

<<  <  ج: ص:  >  >>