للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشد، والعقد، قاله في المستوعب (١)، أي صفتها، وقدرها، وجنسها (٢).

ويسن ذلك عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لا على صفتها، فمتى جاء طالبها، فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت/ [٢١٦/ أ] عنده بلا بينةٍ، ولا يمينٍ نصًّا (٣) ظن صدقه، أو لا، فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيعٍ، أو غيره بعد ملكها، فلا رجوع، وله بدلها، فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخٍ، أو غيره أخذها بنمائها المتصل.

فأما المنفصل قبل الحول، فلمالكها، أو بعده، لواجدها، ووارثٍ ملتقط كهو، في تعريفٍ وغيره.

وإن تلفت، أو نقصت، أو ضاعت نصًّا (٤) قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط؛ لأنها في يده أمانةٌ، وبعده يضمنها مطلقًا بقيمتها يوم عرف ربها سواءٌ تلفت بفعله، أو بغيره (٥).

وإن وصفها أحد مدعيين حلف، وأخذها، ومثله وصفه مغصوبًا،


(١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ٤١٧.
(٢) في المخطوط (وصفتها) وهو تكرار.
(٣) ينظر: المبدع ٥/ ١٢٩، والإنصاف ٦/ ٤١٨، والإقناع ٢/ ٤٠٢.
(٤) ينظر: المبدع ٥/ ١٣٠، والإنصاف ٦/ ٤٢٠، والإقناع ٢/ ٤٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٥.
(٥) قال النووي في شرحه على مسلم ١٢/ ٢٥: «وقد نقل القاضي وغيره، إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك، إلا داود فأسقط الضمان».

<<  <  ج: ص:  >  >>