للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الوكالة (١)

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصح بكل قولٍ يدل على الإذن كوكلتك، أو فوضت إليك، أو أذنت لك فيه ونحو ذلك نصًّا (٢)، وقول كل قولٍ، أو فعلٍ من الوكيل يدل على القبول، ولولم يعلم بها.

ويصح قبول على الفور، والتراخي بأن يوكله في بيع شيءٍ فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت، وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة،/ [١٧٦/ ب] ومضاربة، ومساقاة ونحوهما (٣) ولو أبى الوكيل أن يقبل، فكعزله نفسه.

ويعتبر تعيين وكيل، وتصح موقوتة، ومعلقة بشرطه نصًّا (٤).

ولا يصح التوكيل في شيءٍ، إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، وتقدم (٥).


(١) الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض يقال: وكله أي: فوض إليه، فالوكالة: تفويض التصرف إلى الغير. ينظر: المطلع ص ٣٠٩، وأنيس الفقهاء ص ٨٩.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٢، والمبدع ٤/ ٣٢٥، والإنصاف ٥/ ٣٥٣، والإقناع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٦.
(٣) مثل: المزارعة، والوديعة، والجعالة، والمسابقة والرمي، والعارية. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٦٩٩.
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٦.
(٥) في كتاب البيع في لوح رقم [١٣٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>