للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله التوكل سوى توكل حرٍ واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاةٍ لفقيرٍ، وقبول نكاح أخته ونحوهما، من أبيه لأجنبي، قاله في الوجيز (١) وغيره (٢)، وطلاق امرأةٍ نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن، ولا يصح في بيع ما سيملكه، ولا طلاق من تزوجها.

ويصح التوكيل في كل حق آدميٍ من العقود، والفسوخ حتى في صلحٍ، وإقرارٍ وليس توكيله فيه بإقرارٍ، وفي عتقٍ، وإبراءٍ ولو لغريمه، وعبده، ويملكانه؛ لأنفسهما بالوكالة الخاصة، لا العامة،

وفي طلاق، ورجعة، وتملك مباحاتٍ، من صيدٍ، وحشيشٍ ونحوهما، سوى ظهار، ولعان، وأيمان، ونذور، وإيلاء، وقسامة، وقسم بين زوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، ومعصية، وجزية ونحوه مما لا تدخله النيابة.

وله أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه (٣)، وموليته، إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ ممن تباح له، فيصح كما تقدم (٤).

ويعتبر لصحة نكاح، تسمية الوكيل في القبول من موكله في عقده، وعدالته إن كان في إيجابٍ، كما تقدم (٥).

ويصح في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة،


(١) ينظر: الوجيز ص ١٦٠.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٦، والمبدع ٤/ ٣٢٨، والإنصاف ٥/ ٣٥٨.
(٤) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤] ..
(٥) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>