(٢) في المخطوط (وعمرة عبادة بدنية محضة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦١، والتوضيح ٢/ ٧٠٠، والإقناع ٢/ ٢٣٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٦٥. وفي منتهى الإرادات ١/ ٣١٧: (لا بدنية محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث).(٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب أن يقال: (إلا مع تعيين موكل) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤، والتوضيح ٢/ ٧٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٨.(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤.(٥) صورة المسألة: إذا قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح ذلك، وتبطل بموت الوكيل الأول، أو عزله.(٦) كأن يقول: وكل، ولم يقيد بعنك، أو عني. صح التوكيل، ولا ينعزل بعزل الوكيل له، ولا بموته. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٧٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute