للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

السابع خيارٌ يثبت لاختلاف المتبايعين: ومتى اختلفا في قدر ثمن، أو أجرةٍ نصًّا (١)، ولا بينة، أو لهما تحالفا، ولو كانت السلعة تالفة؛ لأن كلًّا منهما مدعٍ، ومدعى عليه صورة، وكذا حكمًا لسماع بينتهما، ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا، إلا إذا كان بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ/ [١٥٠/ ب] فقول بائعٍ نصًّا (٢)، وفي كتابةٍ فقول سيدٍ ويأتي (٣).

فيبدأ بيمين بائعٍ، ثم مشترٍ يجمعان فيها إثباتًا، ونفيًا، ويقدمان النفي، فيحلف البائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.

وإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وكذا لو نكل مشترٍ عن الإثبات فقط بعد حلف بائعٍ، صرح به بعضهم.

قال المنُقِّح (٤): «وإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين».

وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد، وإلا فلكلٍ منهما الفسخ بلا حاكمٍ، ولا ينفسخ بنفس التحالف، ولا بإباء كل واحدٍ منهما الأخذ بما قال صاحبه.

وإن كانت السلعة تالفةً، وتحالفا، رجعا إلى قيمة مثلها، فيأخذ مشترٍ


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٦.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٦، ومطالب أولي النهى ٣/ ١٣٥.
(٣) لعله في باب الكتابة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته رحمه الله.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>