للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، ومثله أجرة مكانه، وكيله، ووزنه، وحمله، وخياطته.

ولا يجوز أن يخبر بعشرين، ولا أن يقول: يحصل علي بها حتى ولو عمله بنفسه وجهًا واحدًا.

وإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرةٍ لم يبعه مرابحةً، بل يخبر بالحال على وجهه، أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة نصًّا (١)، وقيل: (٢) يجوز إخباره أنه اشتراه بعشرة.

قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر، وعلى الأَوَّل لولم يبق شيءٌ أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمنٍ كان، بَيْنَّه» ولم يضم خسارةً إلى ثمنٍ ثانٍ.

ولو اشترى نصف شيءٍ بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحةً، أو مواضعة، أو توليه صفقةً واحدةً، فالثمن لهما بالتساوي كمساومة.

ولو اشترى اثنان ثوبًا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك، أخبر في المرابحة بأحد وعشرين، لا باثنين نصًّا (٤).


(١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٧، والمبدع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٤.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٤٠، والشرح الكبير ٤/ ١٠٧، والفروع ٦/ ٢٦٢، والمبدع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٤.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٥.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٨، والإقناع ٢/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>