للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقف عليه، وقفًا عليهم على قدر إرثهم، فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم، فلبنتٍ مع ابن الثلث، وللأخ من الأم، مع الأخ من الأب، السدس، وجد، وأخ، يقتسمانه نصفين، وأخ، وعم ينفرد به الأخ، وعم، وابن عم، ينفرد به العم.

وعنه (١) يصرف إلى أقرب عصبته وقفًا، ولا يختص به فقراؤهم، فإن لم يكن له أقارب، فللفقراء، والمساكين، ونصه (٢) يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين.

وإن قال: وقفته سنةً، أو إلى سنة، أو قدوم الحاج ونحوه لم يصح، وهو الوقف المؤقت، وإن قال: على أولادي سنة، أو مدة حياتي، ثم على الفقراء، صح.

وإن قال: على الفقراء، ثم على ولدي، صحّ للفقراء فقط.

ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده، بل يلزم بإيجابه، وقبول ملكه عنه.

وعنه (٣) يشترط، فلو شرط نظره له سلمه كغيره، ثم ارتجعه.

[فصل]

ويملك الموقوف عليه الوقف إن كان آدميًا معينًا، أو جمعًا محصورًا


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ١٦٣، والإنصاف ٧/ ٣٠. وفي الفروع ٧/ ٣٤٢ (إلى عصبته) بدون أقرب.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٩، والإنصاف ٧/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٤.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٠، والمبدع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٧/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>