للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، فينظر فيه هو، أو وليه بشرطه، ويزوجه إن لم يشترطه لغيره، ويلزمه بطلبها، ويأخذ المهر، ويزوجه، ويفديه إذا جنى خطأً، وعليه فطرته، وزكاته، ونفقته إن لم يكن له كسبٌ، ويقطع سارقه، وعنه (٢) لا يملكه، بل يكون ملك الله تعالى، والحاكم ينوب فيه، ويصرفه في مصارفه، وجنايته في كسبه، وعلى القولين يملك نفعه، وصوفه ونحوه، وغلته، وكسبه، وَلَبَنَهُ، وثمرته، وله وطء الجارية.

فإن وطئها فعلى الأَوَّل، لا حد بوطئه، ولا مهر، وولده/ [٢٢٠/ أ] حرٌ، وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولده تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، ويشتري بها مثلها تكون وقفًا بمجرد الشراء، وله تملك زرع غاصبٍ بالنفقة، حيث يتملك رب الأرض ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف من الواقف، لا من البطن الذي قبله، فله اليمين مع شاهده؛ لإثبات الوقف مع امتناع بعض البطن الأَوَّل منهما.

وإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهةٍ، يظنها حرة، فأولدها فهو حرٌ، وعليه المهر لأهل الوقف، وقيمة الولد تصرف في مثله.

وإن كان من زوجٍ، أو زِنًا، فهو وقفٌ معها، وإن تلفت به، أو أتلفها، أو بعضها إنسان فعليه القيمة، يشتري بها مثلها، أو شقص يكون وقفًا


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٧/ ٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٦:
والملك في الوقف فقل ينتقل … إلى من الوقف عليه جعلوا
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٧، والكافي ٢/ ٢٥٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٠٧، والمبدع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٧/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>