للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على قدر القيمة، ومثله بيع عبديه لاثنين بثمنٍ واحدٍ، لكلٍ منهما عبدًا واشتراهما منهما، أو من وكيليهما، ومثله الإجارة، ولو اشتبه عبده بعبيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل قرعةٍ.

وإن جمع مع بيعٍ، إجارة (١)، أو صرفا (٢)، أو خلعًا نصًّا (٣)، أو نكاحًا (٤) صحّ فيهن، ويقسط الثمن على قيمتهما، ومهر مثله في خلعٍ، ونكاحٍ كقيمةٍ.

وإن جمع بين كتابةٍ، وبيعٍ بطل البيع، وصحت الكتابة بقسطها، كما تقدم (٥).

[فصل]

ولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد أحد شقي البيع ـ من إيجاب وقبول ـ (٦) بعد ندائها الثاني الذي عند/ [١٤١/ ب] المنبر.


(١) فقال: بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف. ينظر: المغني ٤/ ١٧٨.
(٢) نحو أن يقول: بعتك هذا الدِّينار، وهذا الثوب بعشرين درهما. المغني ٤/ ١٧٨.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٧٩.
(٤) فقال: زوجتك ابنتي، وبعتك داري بمئة، صحّ في النكاح، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ٤/ ٣٢١.
(٥) في هذا الفصل.
(٦) في المخطوط «ولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، شقي صح البيع بعد ندائها الثاني الذي عند المنبر». والذي يظهر أن هناك سقطًا من الناسخ، ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٠، والتوضيح ٢/ ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>