للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه، راكبًا، ونازلاً، لا إن لبده بعسلٍ، وصمغٍ ونحوهما؛ لئلا يدخله دبيبٌ، أو غبارٌ، أو يصيبه شعثٌ.

وإن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍ، أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو سقفٍ، أو جدارٍ فلا شيء عليه.

ويباح له تغطية وجهه، ولا فدية.

[فصل]

الرابع: لبس المخيط قلَّ، أو كثر في بدنه، أو بعضه بما عمل على قدره، ولو درعًا منسوجًا، أو لبدًا، أو معقودًا ونحوه والخفين.

فإن لم يجد إزارًا، لبس سراويل (١) نصًّا (٢)، ومثله لو شق إزاره، وشد كل نصف على ساقٍ، ومتى وجد إزارًا خلعه، وإن اتزر بقميصه فلا بأس، وإن عدم نعلين، أولم يكن لبسهما لبس خفين، أو نحوهما من ران وغيره (٣) بلا فدية، ويحرم قطعهما (٤).

وإن لبس مقطوعًا/ [١٠٥/ ب] دونهما، مع وجود نعلٍ حرم، وفدى نصًّا (٥).


(١) السراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما. والسراويل المعروفة الآن هي: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، يفصل بحيث تدخل فيه الرجلان كلا على حدة. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢١٧٨، والمعجم الوسيط ص ٤٢٨.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٨٨، والمغني ٣/ ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٢٧٣، والفروع ٥/ ٤٢٢.
(٣) قال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٦: «كَسُرمُوذَةٍ وَزُربُولٍ».
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٣:
وعادم النعلين في الإحرام … يلبس خفين على التمام
من غير قطع لهما كلا ولا … فدية في هذا على من فعلا
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٥، والإقناع ١/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>