للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن كان للمغصوب (١)، أو المقبوض بعقدٍ فاسدٍ منفعة، تصح إجارتها، لا ما لا تصح إجارته، كغنمٍ، وشجرٍ، وطيرٍ ونحوها مما لا منفعة له يستحق بها عوض، فعلى الغاصب، والقابض أجرة مثله نصًّا (٢)، مدة مقامه في يده.

وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى تلفه، ويقبل قوله إن تلف، فيطالب بالبدل.

وإن غصب شيئًا، فعجز عن رده فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت القيمة فقط.

[فصل]

وتصرف الغاصب الحكمية، وهي ما لها حكمٌ من صحة، أو فساد، كالحج، وسائر العبادات، والعقود كالبيع، والنكاح ونحوهما باطلة، وغير الحكمية، كإتلاف، واستعمالٍ كاملٍ، ولبسٍ ونحوهما.

وإن اتجر بعين المال، أو بثمن عينٍ مغصوبةٍ، فالربح، والسلع المشتراة، للمالك نصًّا (٣).


(١) في المخطوط (وإن كان المغصوب) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٤/ ١١١.
(٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٧، والشرح الكبير ٥/ ٤٣٨، وشرح الزركشي ٤/ ١٨٢.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٣٥٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩٨:
وبالنقود غاصب إن تجرا … والشيخ بالعروض أيضًا قررا
فالربح بالمالك قد يختص … فيه وفي المودع جاء بالنص

<<  <  ج: ص:  >  >>