للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حالته الأُولى، وفي الانتصار، والمفردات (١)، لو حكم حاكمٌ بغير المثل في المثلي، وبغير القيمة في التقويم لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قبوله.

وإن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته يوم تلفه، في بلد غصبه، من نقده، فإن كان فيه نقودٌ فمن غالبها، وكذا متلف بلا غصب، ومقبوض بعقد فاسدٍ، وما أجرى مجراه، ممالم يدخل في ملكه، فلو دخل في ملكه بأن أخذ معلومًا بكيلٍ، أو وزنٍ/ [٢٠٢/ أ]، أو حوائج من بَقَّالٍ ونحوه في أيامٍ، ثم يحاسبه بعد، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نصًّا (٢)، أو إن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمته باقيه كزوجي خفٍ تلف أحدهما، فعليه رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش النقص (٣).

وإن غصب عبده فأبق، أو فرسًا فشرد، أو شيئًا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، وملكها المغصوب منه.

ولا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة، ولا إكسابها، فإن قدر عليه بعد، رده بنمائه المتصل، والمنفصل، وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة فقط، إن كانت باقيةً، وإلا بدلها.

وإن غصب عصيرًا فتخمر، فعليه مثله، فإن انقلب خلاًّ رده، وما نقص من قيمة العصير (٤)، أو منه بغليانه.


(١) نقل عنهما كل من صاحب الفروع ٧/ ٢٤١، والإنصاف ٦/ ١٩٤، والإقناع ٢/ ٣٥١، وكشاف القناع ٤/ ١٠٨، ومطالب أولي النهى ٤/ ٥٦.
(٢) ينظر: المبدع ٥/ ٤٣، والإقناع ٢/ ٣٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٠.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>