للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو تفاوتت (١) كالأثمان، والحبوب، والأدهان، إلا ما فيه صناعة مباحة، قاله المنُقِّح (٢).

وما يصح السلم فيه، كالمكيل، والموزون قال: ومعناه في المستوعب (٣).

وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه (٤) فلو قَدرَ على المثل، قبل أداء القيمة لزمه المثل، ولم يَرُدَّ القيمة، فإن كان مصوغًا مباحًا، كمعمول ذهبٍ، وفضةٍ، وحديدٍ، ونحاسٍ، ورصاصٍ، ومغزول صوفٍ، وشعرٍ ونحوه، أو تبرًا تخالف قيمة وزنه.

قال القاضي: أو عنبًا، أو رطبًا ضمنه بقيمته، فإن كان من النقدين، أو محلى بأحدهما، قومه بغير جنسه.

وإن كان محلى بهما، قومه بما شاء منهما، وأعطاه بقيمته عرضًا، وإن كان محرم الصناعة كأواني ذهبٍ، وفضةٍ ونحوهما (٥) ضمنه بوزنه.

وتقدم أن المالك له إلزام من كسر خلخالاً، أو دراهم، أو نحوها إلى


(١) في المخطوط (أو تماثلت) وهو خطأ من الناسخ، ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٩٠، وفي كشاف القناع ٤/ ١٠٦ (أو تباينت).
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٨٥.
(٣) نقل عنه صاحب التنقيح ص ٢٨٥، والتوضيح ٢/ ٧٧٣.
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩١:
إن تلف المغصوب وهو مثلي … وعدم المثل فحقق نقلي
يضمن بالقيمة يوم العدم … لا يوم غصب أو بأقصى القيم
(٥) كحلي محرم للرجال، وسرج، ولجام، وركاب من ذهب. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ٣٥١، ومطالب أولي النهى ٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>