للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحامل لا تحيض (١) فلا تترك الصلاة لما رأته، ولا يمنع وطؤها، وتغتسل عند انقطاعه استحبابًا نصًّا (٢).

وأقل الحيض يومٌ وليلة، فلو انقطع لأقل منه فليس بحيضٍ، بل دم فساد، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ستٌ، أو سبعٌ، وأقل طهرٍ بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا (٣)، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره (٤).

[فصل]

والمبتدأ بها الدّم (٥) في سنٍ يحيض لمثله، ولو صفرة، أو كُدْرَة (٦)


(١) أثبت الطب الحديث أن ما ينزل من المرأة الحامل من دم، إنما هو دم مرض، وليس حيضا. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤، وقضايا فقهية لعمر الأشقر ١/ ١٢٩، والحيض والنِّفاس للدبيان ١١/ ١٣١.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٤٠، والعدة ص ٥٧، والمبدع ١/ ٢٣٦.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٩:
والطهر بين الحيض فاعرف خبره … أقله ثلاثة مع عشره
وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي يرون أن أقله خمسة عشر يوما.
ينظر: للحنفية: النتف من الفتاوى ١/ ١٣١، والمحيط البرهاني ١/ ٢١٩.
وللمالكية: المقدمات الممهدات ١/ ١٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٥٦.
وللشافعية: الحاوي الكبير ١١/ ١٧٦، والمهذب ١/ ٨٦.
(٤) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٤٣، والمستوعب ١/ ٣٦٨، والوجيز ص ٣٤.
(٥) المبتدأة: يقال: بدأة الأمر أوله ومبتدؤه، وهي من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. ينظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٨٤، والقاموس الفقهي ص ١٠٧.
(٦) الكدرة: ما تراه المرأة أثناء الدم، لونه ليس بصاف يميل إلى السواد. ينظر: العين ٤/ ٢٢٢، والمخصص ١/ ٢٠٤، والقاموس الفقهي ص ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>