(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٤٠، والعدة ص ٥٧، والمبدع ١/ ٢٣٦. (٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٩: والطهر بين الحيض فاعرف خبره … أقله ثلاثة مع عشره وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي يرون أن أقله خمسة عشر يوما. ينظر: للحنفية: النتف من الفتاوى ١/ ١٣١، والمحيط البرهاني ١/ ٢١٩. وللمالكية: المقدمات الممهدات ١/ ١٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٥٦. وللشافعية: الحاوي الكبير ١١/ ١٧٦، والمهذب ١/ ٨٦. (٤) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٤٣، والمستوعب ١/ ٣٦٨، والوجيز ص ٣٤. (٥) المبتدأة: يقال: بدأة الأمر أوله ومبتدؤه، وهي من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. ينظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٨٤، والقاموس الفقهي ص ١٠٧. (٦) الكدرة: ما تراه المرأة أثناء الدم، لونه ليس بصاف يميل إلى السواد. ينظر: العين ٤/ ٢٢٢، والمخصص ١/ ٢٠٤، والقاموس الفقهي ص ٣١٦.