للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجلس بمجرَّد ما تراه، فتترك الصلاة، والصوم يومًا وليلةً، ثم إن انقطع لدونها فليس بحيضٍ (١)، وقضت واجب صلاةٍ ونحوها، وإن انقطع لها كان حيضًا، واغتسلت له، وإن جاوزها، ولم يَعْبُر الأكثرلم تجلس المجاوز، فتصوم وتصلّي.

ويَحرمُ وطؤها فيه قبل تكراره نصًّا (٢)، فإن انقطع يومًا فأكثر، وفي الفروع (٣) أو أقل، واغتسلت، لم يكره وطؤها قبل مجاوزة أكثر الحيض، فإن عاد فكما لولم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلاً ثانيًا، تفعل ذلك ثلاثًا في كل شهرٍ مرةً.

فإن كان في الثلاث متساويًا، ابتداءً إلى انتهاء يتبين أنه حيض وصار عادةً، فتثبت به العادة، ولا يعتبر فيها التوالي فتجلسه في الشهر الرابع نصًّا (٤).


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإنصاف ١/ ٣٥٩، والإقناع ١/ ٦٥، وكشاف القناع ١/ ٢٠٤.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإقناع ١/ ٦٦، وكشاف القناع ١/ ٢٠٥.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإنصاف ١/ ٣٦٢.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٣٨: «والأصل في كل ما يخرج من الرحم، أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدّم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد، دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدّم جار من رحمها فهو حيض، تترك لأجله الصلاة، ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة، وإجماع السلف».
وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه ٢/ ٩٩: «ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدّم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب».

<<  <  ج: ص:  >  >>