للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب شروط (١) التيمم (٢)، وفرضه، وصفته

وهو استعمال ترابٍ مخصوصٍ في وجهٍ، ويدين، بدل عن طهارة ماءٍ حضرًا، وسفرًا ولو قريبًا، لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعًا (٣)، سوى جنبٍ، وحائضٍ، ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله (٤)، ونجاسة على غير بدنٍ يجوز بشرطين:

أحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرضٍ حاضرٍ قبل وقته (٥)، ولا لنفلٍ في وقتٍ نهي عنه


(١) الشرط لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} سورة محمد: آية رقم (١٨)، أي: علاماتها. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٣٦، ومقاييس اللغة ٣/ ٢٦٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٣.
والشرط اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدمه لذاته.
وهو عقلي، ولغوي، وشرعي، فالعقلي: كالحياة للعلم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول ١/ ١٠٠، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠، والمطلع ص ٧٢.
(٢) التيمم لغة: القصد. ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ} سورة البقرة آية (٢٦٧) أي: لا تقصدوا الخبيث. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٢٣، والمبدع ١/ ١٧٧، والزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤١.
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٩، وكشف المخدرات ١/ ٨٠، ومطالب أولي النهى ١/ ١٨٩.
(٤) في باب ما يوجب الغسل. لوح رقم [١٣/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٩].
(٥) هنا فيه إشكّال فكيف يكون حاضرا قبل وقته، فلو حذف كلمة (حاضر) لكان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>