للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دمهما، إذا أرادوا (١) النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه، ويتوضأ، لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي (٢)، ولا يضر نقضه بعد ذلك (٣).

ويكره تركه لنومٍ فقط، وبيع الحمَّام، وإجارته، وبناؤه مكروهٌ نصًّا (٤)، وله دخوله بإزارٍ، إن أمن وقوع محرمٍ، فإن خافه كُره، وللمرأة دخوله لعذرٍ، وإلا حَرم نصًّا (٥)، وتُكره القراءة فيه نصًّا (٦) ولو خفض صوته، والسّلام (٧)، ولا بأس بالذّكر (٨).


(١) في المخطوط (إذا أرادا) ولعله خطأ من الناسخ لأن المراد الجنب، والحائض، والنفساء.
(٢) لعله في باب عشرة النساء ولم يصل إليه المؤلف رحمه الله.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٤٣، والمغني ١/ ١٦٨، والشرح الكبير ١/ ٢٢٦.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٩.
(٧) المراد: ابتداء، وردًا.
(٨) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ١٥٩، وكشف المخدرات ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>