للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهمٍ، ومئة وعشرون مثقالاً، ورطل وثلث عراقي، وما وافقه، ورطل وسبع رطل، وثلث سبع رطلٍ مصريٍ، وما وافقه (١)، وثلاث أواقٍ، وثلاثة أسباع أوقيةٍ حلبيةٍ، وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، وما وافقه.

وغُسلُه بصاعٍ، وهو ستمئةٍ وخمسة وثمانون درهمًا، وخمسة أسباع درهم، وأربعمئةٍ وثمانون مثقالاً، وخمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ عراقيٍ بالبر الرَّزِينِ نص عليهما (٢)، وأربعة أرطالٍ، وخمسة أسباع رطلٍ، وثلث سبع رطل مصري، ورطل، وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية، وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وعشر أواقٍ، وسبعا أوقيةٍ قدسيةٍ.

قال شيخنا (٣): وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة، والفدية، والكفارة وغيرهما.

فإن أسبغ بدونهما أجزأه، ولم يكره بل الإسراف/ [١٢/ ب] فيه، وإذا اغتسل ينوي الطهارتين للحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرًا لا يباح إلا بوضوءٍ، وغسل أجزأ عنهما، وأسقط الترتيب، والموالاة نصًّا (٤).

ويستحب لكلٍ من جنبٍ ـ ولو أنثى ـ وحائضٍ، ونفساء انقطع


(١) قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٦٢: «ولو قال رطل، وأوقيتان، وسبعا أوقية مصري، لكان أبين وأحسن وأخصر».
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٣٣٨، والإقناع ١/ ٤٨، وكشاف القناع ١/ ١٥٥.
(٣) المراد به المرداوي. ينظر: مطالب أولي النهى ١/ ١٨٤.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ١٧٣، والإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>