للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ، فيجزئ مسن عن تبيع، أو تبيعةٍ وأعلى من المُسِنَّة عنها، وبنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده وتقدم إجزاء حق، وجذع، وثني (١) عن بنت مخاض، ويجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة، ولا جبران.

[فصل في الخلطة]

الخلطة في المواشي/ [٧٢/ ب] لها تأثير في الزكاة إيجابًا، وإسقاطًا فتصير الأموال كالواحد في نصاب الزكاة دون الحول.

فإذا اختلط نفسان، أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه بأن ملكاه معًا بإرث، أو شراءٍ، أو غيرهما فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواءٌ كانت خلطة أعيانٍ بأن يكون مشاعًا بينهما (٢)، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كلٍ منهما متميزًا (٣)، فلو استأجر؛ لرعي غنمه شاةً منهما فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، فإذا اختلطا فيها، فيشترط اشتراكهما في مُراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى أيضًا.


(١) الثني والثنية من الإبل: ما دخل في السنة السادسة، سمي بذلك؛ لأنه ألقى ثنيته في وقتها، والثنايا هي أسنان مقدم الفم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ١٩٩، ولسان العرب ١٤/ ١٢٣، وشمس العلوم ١/ ٤٥٢.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٤، والعدة ص ١٤١، والشرح الكبير ٢/ ٥٣٠، والفروع ٤/ ٣٨.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٤، والعدة ص ١٤١، والشرح الكبير ٢/ ٥٣٠، والفروع ٤/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>