للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن مات العامل وهو على عينه، أو جن، أو حجر عليه؛ لفلسٍ (١)، انفسخت على المذهب كرب المال (٢)، وهي كما لو فسخ أحدهما.

وإن قلنا: لازمة، والعمل في ذمته تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإن تعذر العمل، فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فللعامل أجرة مثله.

وإن هرب العامل قبل ظهورها فلا أجرة له.

وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكمٍ، أو أشهد أولاً، ونوى الرجوع رجع به، وإلا فلا.

وإن ظهر الشجر مستحقًا فعلى الغاصب للعامل أجرة مثله، ولا شيء على ربه (٣).

[فصل]

ويلزم/ [١٨٦/ ب] العامل ما فيه صلاح الثمرة، والزرع، وزيادتهما من السقي، والحرث، وآلته، وبقره، والزُّبَار (٤)، والتلقيح، والتشميس، وإصلاح طرق الماء، وموضع التشميس، وقطع حشيشٍ مضرٍ، وتفريق


(١) هكذا في المخطوط، وأما في المبدع ٤/ ٣٩٥، والإقناع ٢/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٩. وغيرها (لسفه)
(٢) ينظر: المبدع ٤/ ٣٩٥، والإقناع ٢/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٩.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧.
(٤) الزبار هو: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل، ويسمى التقليم. ينظر: المطلع ص ٣١٥، والإقناع ٢/ ١٦١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠، والشرح الممتع ٩/ ٤٥٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>