للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زبلٍ، ونقل ثمرٍ ونحوه إلى جرين، وتجفيفه، وحفظه إلى قسمة (١).

وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، من سد الحيطان، ومثله السباخ (٢) قاله أبو العباس (٣)، وإجراء الأنهار، وحفر البئر، والدولاب، وما يديره من آلة، ودابة، وشراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل الزبل، ولو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، أو بعضه فسد الشرط، إلا في الجذاذ، كما يأتي (٤).

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه، وما يرد.

وإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشارفه، فإن لم يمكن حفظه، استؤجر من ماله من يعمل العمل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط.

وما طلب من قريةٍ من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الأرض فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، مالم يشرط على مستأجرٍ، وإن وضع مطلقًا فالعادة، ويعتبر معرفة جنس البذر، ولو تعذر قدره.

وفي المغني (٥) أو تقدير المكان، وتعيينه.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٧: «هذا قول كل من يجيز أنه لا يجوز إلا على سنتها، وأن العمل على الداخل لا رب الحائط».
(٢) في المخطوط (السياج) ولعل الصواب ماأثبت. ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٧٨، والإقناع ٢/ ٢٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠.
(٣) نقل عنه صاحب الإنصاف ٥/ ٤٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠.
(٤) في فصل في المزارعة لوح رقم [١٨٧/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٢].
(٥) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>