للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السلم (١)

وهو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجلٍ، بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد (٢).

وهو نوعٌ من البيع يصح بلفظه، وبلفظ سلمٍ، وسلفٍ، وكل ما يصح به البيع، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:

أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، من المكيل من حبوبٍ وغيرها، والموزون من الأخباز، واللحوم النيئة، ولو مع عظمه، إن عين موضع القطع، كلحم فخذٍ، وجنبٍ، وغير ذلك، والمذروع من الثياب، ويصح في معدودٍ مختلفٍ، كحيوانٍ ولو آدميًا، وفي شحمٍ نصًّا (٣)، لا أَمَة وولدها ونحوه، وفواكه، وبقولٍ، وجلودٍ، ورؤوس، وأكارعٍ، وبيضٍ،


(١) السلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٥٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٧، والمطلع ص ٢٩٣، والمبدع ٤/ ١٧٠. مثل أن يشتري سيارة لها مواصفات محددة في العقد، يدفعها له البائع بعد سنة مثلا، وهذه السيارة غير معينة، ويدفع المشتري ثمن هذه السلعة في مجلس العقد، فإذا حل الأجل أحضر البائع السيارة سواء كانت موجودة عنده أو يشتريها، ثم يسلمها للمشتري. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ٢/ ٨٦٢.
(٢) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٧، والمطلع ص ٢٩٣، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود ص ٥٣، ومنتهى الإردات ١/ ٢٧٩.
(٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>